عبد الرزاق الصنعاني

331

المصنف

باب الرجل يقذف امرأته ويجئ بثلاثة يشهدون 13365 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني علي بن حصين أنه سمع أبا ( 1 ) الشعثاء يقول : كان ابن عباس لا يرى على المرأة رجما شهد عليها ثلاثة رجال وزوجها الرابع بالزنا ، ويقول : يلاعنها ( 2 ) ، قال : وقال أبو الشعثاء : ما أراها إلا ترجم . 13366 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة شهد عليها أربعة بالزنا ، أحدهم زوجها ، قال : يلاعنها زوجها ، ويجلد الثلاثة ، قال : وقال الزهري : ترجم . 13367 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال : إذا كانوا أربعة أحدهم الزوج ، أحرزوا ظهورهم وأقيم الحد ( 3 ) ، قال : وقال إبراهيم : يضربون حتى يجئ معهم رابع غير الزوج ( 4 ) . 13368 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة يشهدون ، قالا : يجلدون ولا يلاعنها زوجها .

--> ( 1 ) في " ص " " أبي الشعثاء " . ( 2 ) أخرج سعيد بن منصور من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : " يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة " ، قال أبو الزناد : وهذا رأي أهل بلدنا ، قال سعيد : وهو القول ، قلت : وهو القول عندنا إذا كان الزوج قذفها أولا ثم جاء بثلاثة سواه يشهدون أنها زنت ، وأما إذا شهد أربعة وأحدهم الزوج ولم يكن الزوج قذف قبل ذلك فتقبل شهادتهم ويقام عليها الحد ، كذا في الهندية 2 : 155 . ( 3 ) في سنن سعيد " يقام عليها الحد " . ( 4 ) أخرجه سعيد بن منصور بمعناه عن هشيم عن الشيباني .